المحقق الحلي
78
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الضرر قوّم ماله وتصدق أولا فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم ، ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدّق به على فقراء المؤمنين ، أو في عمرة ، أو حج ، أو في زيارة ، أو في شيء من مصالح المسلمين .